فما هو هذا المجلس وما هي طبيعته ودوره وكيفية تكوينه؟
– القانون 264 ينص على واجب تكوين “مجلس كهنة” لكل ايبارشية، وهو عبارة عن هيئة من الكهنة تمثل الأسرة الكهنوتية لنفس الايبارشية. ومن هذا يتضح أن أعضاء هذا المجلس، هم فقط من الكهنة وليس من الشمامسة او الرهبان غير الكهنة، ولكن قد يكون من الرهبان الحائزين على الدرجة الكهنوتية العاملين بالايبارشية.
لهذا المجلس مهمتان أساسيتان: 1. يمثل الجسد الكهنوتي الإيبارشي أمام الأسقف الإيبارشي.
2. يساعد الأسقف من خلال المشورة في ممارسة سلطان الحكم والإدارة فيما يخص امور الايبارشية والعمل الرعوي بها، حسب ما يحدده القانون.
– يجب ان يكون لهذا المجلس نظام داخلي حسب الشرع العام والشرع الخاص. ويتم اعتماد هذا النظام من الأسقف الإيبارشي. في هذا النظام نجد غاية هذا المجلس وطبيعته وكيفية إدارته وتنظيمه وحق الكهنة في التصويت والأكثرية المطلوبة لاتخاذ القرارات فيه. كما يحتوي هذا النظام على علاقته مع باقي المجالس والهيئات الأبرشية الأخرى.
– تكوين المجلس
– القانون لا يحدد عدد أعضاءه، إنما يترك هذا الأمر للشرع الخاص. والشرع الخاص لكنيستنا القبطية أيضا لا يحدد العدد ولكنه ينص ” على انه يتكون من جميع الكهنة الايبارشيين” (المادة 29 فقرة 1). لأنه في بعض الايبارشيات عدد الكهنة قليل فيكون المجلس هو كل الكهنة.
– يتكون المجلس من ثلاث أنواع من الأعضاء:
1. البعض يتم انتخابهم من الكهنة الايبارشيين أنفسهم (المنتمين الى الايبارشية أو العاملين بها ولهم سكن أو شبه سكن بها). وعددهم يجب ان يحدده الشرع الخاص. ولكن شرعنا الخاص لم يذكر عددهم. وبالتالي يجب ان يذكر في النظام الأساسي لنفس المجلس والذي يعتمده الأسقف او يضعه من الأصل.
2. أعضاء بحكم المنصب او الوظيفة، وهولاء يحددهم مباشرة النظام الأساسي للمجلس. على سبيل المثال: الوكيل، المدبر المالي، النائب القضائي.
3. أعضاء يعينهم الأسقف الإيبارشي بنفسه وبه يراعي اذ أمكن تمثيل لمختلف الخدمات الرعوية بالمجلس والخبرات والمناطق الايبارشية.
– الأسقف و صلاحيات المجلس:
– الأسقف ليس عضو كباقي الأعضاء بالمجلس بل هو المسئول عنه وعن دوره. فهو الذي يدعو المجلس للانعقاد ويرئسه ويحدد المسائل الواجب معالجتها فيه، وهو أيضا الذي يقبل مقترحات جدول الأعمال من الأعضاء.
– المجلس طبيعته استشارية وفي حالات خاصة جدا يحددها الشرع يكون تقريري (الشرع الخاص والعام لا يذكرا أي من الحالات هذه). فهو إذا استشاري.
– نذكر بعض الحالات وليست الكل والتي فيها يجب على الأسقف ان يستشير هذا المجلس:
1. إنشاء منطقة رعوية او تغييرها او إلغائها (ق 276 بند 2).
2. إقامة رعية شخصية (ق 280 بند 1)
3. إنشاء رعية او تغييرها او إلغائها (ق 280 بند 2)
4. إنشاء رعية في كنيسة مؤسسة رهبانية (ق 282 بند 1)
5. تحديد قواعد التبرعات للرعية والاكليروس (ق 291)
6. تحويل مبنى كنيسة الى استعمال دنيوي (ق 873 بند 2)
7. قبل ان يعزل الأسقف راعي كنيسة يستشير راعيين منتخبين من المجلس لهذا الأمر (ق 1391 بند 1).
مدة المجلس ونهاية خدمته:
– عادة يتم تكوين هذا المجلس في أول سنة من تنصيب الأسقف الايبارشي (ق 270 بند 2)، لمدة يحددها النظام الداخلي له. على ان يتجدد المجلس كله او بعض أعضائه في غضون خمس سنوات.
– بشغور الكرسي الايبارشي ينتهي عمل هذا المجلس. وتقوم بمهامة هيئة المستشارين الابرشيين.
– إذا أساء هذا المجلس العمل يحق للأسقف حلّه وإنشاء أخر خلال سنة من تاريخ الحلّ.
مما سبق نجد ان هذا المجلس هو بمثابة مقياس لوجدان وحالة الايبارشية وكهنتها، يمد الأسقف بالمعطيات والاستشارة كي يتخذ هو قراره لخير الجميع.