تحديد بعض الصلاحيّات، فيما يتعلّق بالأحكام القانونيّة الموجهة إلى وحدة النظام في الكنيسة الجامعة، وإلى السّلطة التنفيذيّة للكنائس والمؤسّسات الكنسيّة المحليّة، يتَّفِق مع الديناميّة الكنسيّة للشّركة ويعزّز التقارب. لا يمكن للامركزيّة صحيّة إلّا أن تعزّز هذه الديناميّة، من غير أن تضرّ بالبعد الايررخيّ.
لذلك، ومع مراعاة الثّقافة الكنسيّة والفكر القانوني الخاصّ بكلّ مجموعة قوانين، رأيت أنّه من الملائم أن نُجري تغييرات في التّشريع السّاري حتّى الآن، حول بعض الموضوعات المحدّدة، فنُسند الصّلاحيّات المعنية. لذلك فإنّ المقصود، قبل كلّ شيء، هو تقوية مفهوم المجمعيّة والمسؤوليّة الرّعويّة للأساقفة الأبرشيّين أو المجتمعين في مجالس أسقفيّة أو بحسب هيكليّات ايررخيّة شرقيّة، وكذلك الرؤساء الأعلَوْن، وأيضًا تقوية مبادئ العقلانيّة والفعّاليّة والكفاءة.
يظهر في هذه التغييرات التشريعية، بصورة أوضح، الطابع الجامعي المشارَك والتعددي للكنيسة، التي تشمل الاختلافات، من دون تسويتها، مع ضمان خدمة أسقف روما، في مجال الوَحدة. في الوقت نفسه يتمّ تشجيع عمل السّلطة الرّعوي بفعاليّة أسرع من قبل السلطة المحليّة، الذي يُسهِّلُه أيضًا قربها من الأشخاص والحالات التي تتطلّب ذلك.
وبناءً على ذلك، أقرّر الآن ما يلي
المادّة 1
القانون 237 بند 2 من مجموعة الحقّ القانوني في شأن إقامة إكليريكيّة مشتركة بين الأبرشيّات ونظامها الأساسي، تبدّل اللفظة “موافقة” باللفظة “تثبيت”، فتصير صيغة القانون كما يلي:
البند 2. لا يجوز إقامة إكليريكيّة مشتركة بين الأبرشيّات، لا من قِبل مؤتمر الأساقفة إذا كانت الإكليريكيّة لجميع أبرشيّات المؤتمر، ولا من قِبل الأساقفة المعنيّين بالأمر، قبل تثبيت الكرسي الرّسولي على إقامة الإكليريكيّة وعلى نظامها الأساسي.
المادّة 2
القانون 242 بند 1 من مجموعة الحقّ القانوني في شأن برنامج التّربية الكهنوتيّة، المقرّر من قبل مؤتمر الأساقفة، تبدّل اللفظة “يوافق” باللفظة “يثبّت”، فتصير صيغة القانون كما يلي:
البند 1. في كلّ أمة، يجب أن يكون هناك برنامج للتربية الكهنوتيّة، يُقرّره مؤتمر الأساقفة، إستنادًا إلى القواعد الصّادرة عن السلطة الكنسيّة العليا، ويثبّته الكرسي الرسولي. ويمكن تكييفه مع الظروف الجديدة، بتثبيت الكرسي الرسولي أيضًا. هذا البرنامج يُحدِّد المبادىء العليا لإتمام التربية في الإكليريكية، والقواعد العامة التي تُناسب الاحتياجات الراعوية لكلّ منطقة أو إقليم.
المادّة 3
نصّ القانون 265 من مجموعة الحقّ القانوني في شأن الانتماء، يضيف إلى المؤسسات المناسبة لانتماء الإكليريكيّين، أيضًا الجمعيّات الإكليريكيّة العامّة والتي حصلت من الكرسي الرّسولي على تلك الصّلاحيّة، ليصبح بهذه الطريقة متناغمًا مع القانون 357 بند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة، فتصير صيغة القانون كما يلي:
على كلّ إكليريكي أن يكون منتميًا إلى كنيسة خاصّة، أو إلى إقليم حبري شخصي، أو إلى إحدى مؤسّسات الحياة المكرّسة، أو إلى جمعيّة تتمتّع بصلاحيّة هذا الانتماء، أو إلى الجمعيّات الإكليريكيّة العامّة والتي حصلت من الكرسي الرّسولي على تلك الصّلاحيّة، بحيث لا يُقبل قطعاً أن يكون الإكليريكي بغير انتماء أو من الرحّالة.
المادّة 4
القانون 604 من مجموعة الحقّ القانوني في شأن رتبة العذارى وحقّهنّ في الاتّحاد فيما بينهنّ تضاف فقرة جديدة، فتصير صيغة القانون كما يلي:
البند 3. الاعتراف وإقامة تلك الجمعيّات على المستوى الأبرشي يعود للأسقف الأبرشي ضمن حدود ولايته، وعلى المستوى الوطني يعود لمؤتمر الأساقفة ضمن حدود ولايته.
المادّة 5
القانون 686 بند 1 من مجموعة الحقّ القانوني والقانون 489 بند 2 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة في شأن منح إنعام الانعتاق من الحصن، استنادًا إلى سبب خطير، لعضوٍ أبرز النذور الدائمة، تمتدّ فترة الإنعام إلى خمس سنوات، وبعد ذلك، صلاحيّة التمديد أو منح الإنعام، تُحفَظ للكرسي الرّسولي أو الأسقف الأبرشي، فتصير صيغة القانون كما يلي:
مجموعة الحقّ القانوني – القانون 686 بند 1: يستطيع الرئيس الأعلى، بموافقة مجلسه، واستنادًا إلى سبب خطير، أن يمنح عضوًا أبرز النذور الدائمة إنعام الانعتاق من الحصن، على ألّا يكون ذلك لأكثر من خمس سنوات. وإذا تعلّق الأمر بإكليريكي، فيجب أخذ موافقة الرئيس الكنسي المحلي للمكان الذي يجب أن يُقيم فيه. تمديد هذا الإنعام أو منحه لفترة تزيد على خمس سنوات محفوظ للكرسي الرسولي، أو للأسقف الأبرشي إذا تعلّق الأمر بمؤسسة ذات حق أبرشي.
مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة – القانون 489 بند 2: لا يسع الأسقف الأبرشي أن يمنح هذا الإنعام إلّا لمدّة خمس سنوات.
المادّة 6
القانون 688 بند 2 من مجموعة الحقّ القانوني، والقوانين 496 بند 1-2 و 546 بند 2 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة المتعلّقة بمن كانت نذوره مؤقتة، والتمس لسبب خطير أن يترك المؤسسة، تمنح صلاحيّة منح الإنعام إلى الرئيس الأعلى، بموافقة مجلسه، إذا كانت المؤسّسة ذات حق حبري، أو ذات حقّ أبرشي، أو دير متوحّدين ذي حكم ذاتي، بالنّسبة لمجموعة الحقّ القانوني؛ وإذا كان ديرَ متوحّدين مستقلًّا، أو منظّمة أو جمعيّة رهبانيّة، بحسب مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة.
لذلك، يُلغى البند 2 من القانون 496 في مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة، فتصير صيغة القوانين كما يلي:
مجموعة الحقّ القانوني – القانون 688 بند 2: مَن كانت نذوره المؤقتة لا تزال قائمة، والتمس لسبب خطير أن يترك المؤسسة، يستطيع الرئيس الأعلى، بموافقة مجلسه، منحه إنعام الخروج؛ وفي دير الرهبان المتوحّدين المشار إليه في القانون 615، فيلزم لصحة الإنعام أن يُثبّته أسقف البيت الذي يُعيّن فيه.
مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة – القانون 496: من أراد في مدّة النذر المؤقّت ولسبب هامّ أن يغادر دير المتوحّدين ويعود إلى الحياة في العالم، عليه أن يقدّم طلبه إلى رئيس دير المتوحّدين المستقلّ، والذي يمنح الإنعام بموافقة مجلسه، ما لم يحفظ الشّرع الخاصّ هذا الأمر للبطريرك بالنّسبة إلى أديرة المتوحّدين الواقعة في حدود منطقة الكنيسة البطريركيّة.
مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة – القانون 546 بند 2: من يطلب لسببٍ هامّ في أثناء النذور المؤقّتة أن يترك المنظّمة أو الجمعيّة الرهبانيّة، بوسعه أن يحصل من الرئيس العام، برضى مجلسه، على إنعام مغادرة المنظّمة أو الجمعيّة الرهبانيّة على وجه نهائي، ويعود إلى الحياة في العالم، مع الآثار الوارد ذكرها في القانون 493.
المادّة 7
القوانين 699 بند 2 و 700 من مجموعة الحقّ القانوني، والقوانين 499، 501 بند 2 و 552 بند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة يتمّ تعديلها في قرار الفصل من المؤسّسة، ولسبب خطير، لعضوٍ أبرز النذور المؤقّتة أو الدّائمة، ويكون نافذ المفعول من اللحظة التي يتمّ فيها إبلاغ المعني به قرار الفصل المُتّخذ من قبل المدبّر الأعلى، بموافقة مجلسه، هذا مع الحفاظ على حقّ الاستئناف للعضو. لذلك، تُعدّل نصوص القوانين، فتصير صيغة القوانين كما يلي:
مجموعة الحقّ القانوني – القانون 699 بند 2: في أديار الرهبان المتوحّدين ذات الحكم الذاتي، المُشار إليها في القانون 615، يعود قرار فصل العضو إلى الرئيس الأعلى بموافقة مجلسه.
مجموعة الحقّ القانوني – القانون 700: يكون لقرار الفصل المُتَّخذ بحقّ عضو أثر، من اللحظة التي يتمّ فيها إبلاغ المعني به. ولكي يكون القرار صحيحًا، يجب عليه أن يُشير إلى الحق، الذي يتمتع به العضو المفصول في رفع اعتراض إلى السلطة المختصة خلال عشرة أيام من تسلّمه التبليغ. ويكون لهذا الاعتراض أثر تعليقي.
مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة – القانون 499: في مدّة النذر المؤقت بوسع رئيس دير المتوحّدين المستقلّ، برضى مجلسه، أن يفصل عضوًا ما وفقًا للقانون 522 البندين 2 و 3 على أنّ الفصل لا بدّ له ليكون صحيحًا من أن يؤيّده البطريرك، إذا اقتضى ذلك الشرع الخاصّ بالنسبة إلى أديرة المتوحّدين الواقعة داخل حدود الكنيسة البطريركيّة.
مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة – القانون 501 بند 2: لكن ضدّ قرار الفصل، بوسع الراهب في غضون خمسة عشر يومًا وبمفعول موقف، إمّا أن يرفع تظلّمًا وإمّا أن يلتمس معالجة الدعوى عن طريق القضاء.
مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة – القانون 552 بند 1: بوسع الرئيس العامّ برضى مجلسه، أن يفصل راهبًا ما ذا نذور مؤقّتة.
المادّة 8
القانون 775 بند 2 من مجموعة الحقّ القانوني في شأن طباعة كتب التعليم الديني الخاصة في إقليم ولاية مؤتمر الأساقفة، تبدل لفظة “موافقة” بلفظة “تثبيت”، فتصير صيغة القانون كما يلي:
البند 2. لمؤتمر الأساقفة أن يُعنى، بعد تثبيت الكرسي الرسولي المسبق، بطباعة كتب للتعليم الديني، خاصة بإقليم ولايته، إذا كان ذلك مفيداً.
المادّة 9
القانون 1308 من مجموعة الحقّ القانوني، والقانون 1052 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة في شأن تخفيض حسنات القداديس، يعدّلان الصلاحيّة، فتصير صيغة القانون كما يلي:
مجموعة الحقّ القانوني – القانون 1308 بند 1: حق تخفيض حسنات القداديس، الذي لا يكون إلّا لسبب صوابي وضروري فقط، محفوظ للأسقف الأبرشي والرئيس الأعلى لمؤسّسة حياة مكرّسة أو جمعيّة حياة رسوليّة إكليريكيّة.
البند 2. بسبب انخفاض الدخل، وطالما استمر السبب، تعود إلى الأسقف الأبرشي صلاحية تخفيض القداديس المؤسسة بمقتضى وصايا والقائمة بذاتها، لتكون مساوية لمبلغ الحسنة الساري شرعاً في الأبرشية، شرط ألّا يكون هناك أحد، يجب عليه ويمكن إلزامه بوجه مفيد، بزيادة الحسنة.
البند 3. تعود إلى الأسقف الأبرشي نفسه صلاحية تخفيض حسنات القداديس أو الوصايا بالقداديس، التي تترتب على المؤسسات الكنسية، إذا كان الدخل غير كافٍ لتحقيق الهدف الخاص للمؤسسة نفسها، بطريقة ملائمة.
البند 4. يتمتع بذات الصلاحيات الواردة في البندين 2 و 3، الرئيس الأعلى لمؤسّسة حياة مكرّسة أو جمعيّة حياة رسوليّة إكليريكيّة.
مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة – القانون 1052 بند 1: تخفيض أعباء الاحتفال بالليترجيّا الإلهيّة محفوظ للأسقف الأبرشي والرئيس الأعلى للمؤسّسات الرهبانيّة أو جمعيّات الحياة المشتركة على غرار الرّهبان الإكليريكيّين.
البند 2. عند انخفاض الدخل، وطالما دام هذا الانخفاض، يعود للأسقف الأبرشي، أن يخفّض عدد الاحتفالات بالليترجيّا الإلهيّة بنسبة كميّة التبرّعات المعمول بها شرعًا في الأبرشيّة، شرط ألّا يكون هناك أحد يجب عليه ويمكن إرغامه بنجاح على زيادة التبرّعات.
البند 3. يعود للأسقف الأبرشي أيضًا أن يخفّض أعباء الاحتفال بالليتورجيّا الإلهيّة التي تثقل المؤسّسة الكنسيّة إذا أصبح الدخل غير كافٍ للقيام بالأعباء التي كان بالإمكان القيام بها عند قبولها.
البند 4. الصلاحيّات المذكورة في البندين 2 و 3، يملكها أيضًا الرؤساء العامّون في المؤسّسات الرهبانيّة، أو جمعيّات الحياة المشتركة على غرار الرهبان الإكليريكيّين.
البند 5. الصلاحيّات المذكورة في البندين 2 و 3، يستطيع الأسقف الأبرشي أن يفوّضها إلى الأسقف المساعد فقط، أو الأسقف المعاون، أو النائب العام، أو النائب الخاص، مع استبعاد أيّ تفويض للتفويض.
المادّة 10
القانون 1310 من مجموعة الحقّ القانوني، والقانون 1054 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة في شأن الالتزامات المتعلّقة بأسباب تقويّة ومؤسّسات تقويّة، يعدّلان الصلاحيّة، فتصير صيغة القانون كما يلي:
مجموعة الحقّ القانوني – القانون 1310 بند 1: يستطيع الرئيس الكنسي، لسبب صوابي وضروري فقط، أن يخفض أو يُعدّل أو يُغيّر إرادات المؤمنين، لأسباب تقويّة، بعد الاستماع إلى ذوي الشأن والى مجلسه الخاص للشؤون المالية، مع مراعاة إرادة المؤسس.
البند 2. في الحالات الأخرى، لا بدّ من الرجوع إلى الكرسي الرسولي.
مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة – القانون 1054 بند 1: يستطيع الرئيس الكنسيّ، لسبب صوابيّ وضروريّ فقط، أن يخفّض ويخفّف ويبدّل إرادات المؤمنين الذين وهبوا أو تركوا أموالهم لأغراض تقويّة، بعد استشارة من يهمّهم الأمر، والمجلس المختصّ، في أفضل ما يكون التقيّد بإرادة المؤسّس.
البند 2. في سائر الحالات، يجب الرجوع، في هذا الشأن، إلى الكرسي الرّسولي أو إلى البطريرك الذي يتصرّف برضى السينودس الدائم.
بناءً عليه، آمر بأن يكون ما تقرّر في هذه الرسالة البابويّة في صورة براءة بابويّة، ساري المفعول بصورة ثابتة ودائمة، على الرّغم من أيّ شيء يتعارض معه، حتّى لو كان جديرًا بالملاحظة بصورة خاصّة، وأن يتم إعلان نشرِه في L’Osservatore Romano، وأن يدخل حيّز التنفيذ يوم 15 شباط/فبراير 2022، ومن ثمّ أن يتمّ نشرِه في كتاب التّفسير الرّسمي في أعمال الكرسي الرّسولي (Acta Apostolicae Sedis).
أُعطيَ في روما، في بازيليكا القدّيس بطرس، يوم 11 شباط/فبراير من العام 2022، في تذكار القدّيسة مريم البتول، سيّدة لورد، في السّنة التّاسعة من حبريّتي.
فرنسيس
***********
© جميع الحقوق محفوظة – حاضرة الفاتيكان 2022
Copyright © Dicastero per la Comunicazione – Libreria Editrice Vaticana