نظرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بقانون منح الحق للفرد بالموت الرحيم تحت عنوان الحق باحترام الحياة الخاصة من المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
بررت المحكمة قرارها بما يلي: “في عصر التطور الطبي المتزايد الذي أصبح أمل الحياة فيه كبيرًا، يقلق العديد من الأشخاص حيال أن يكونوا مجبرين على أن يعيشوا شيخوخة طويلة أو حالات عجز جسدي أو فكري تتعارض مع قناعات راسخة في الهوية الشخصية.”
تدخل المركز الأوروبي للقانون والعدالة في هذه المسألة كطرف ثالث وقدم ملاحظات مكتوبة للمحكمة. جاء هذا القرار عقب قرارات أخرى في عدة بلدان تم تشريع الموت الرحيم فيها ولكن على سبيل المثال في ألمانيا طلبت المحكمة أن تنظر بكل طلب للموت الرحيم على حدة لتوافق عليه أو ترفضه.
أما هذا القانون الجديد فنص على أن يمنع كل شخص يتمتع بصحة جيدة من طلب الموت الرحيم، ولكن في حالة أخرى يسمح لأي شخص كبير في السن متعب من الحياة أن يطلبه. بحسب القانون السويسري إن المساعدة على الانتحار لا يعاقب عليها القانون إلا إن أجريت لأسباب أنانية، فالمريض وبإرادته يطلب إنهاء حياته فيعطى له وبناء على طلبه دواء مميتًا. وضعت المحكمة رقابة على القانون السويسري شارحة أنه لا ينتمي الى المعايير الأخلاقية بل القانونية وبذلك لبس الانتحار صفة الحرية والحق الشخصي، وكأن السم أصبح حقًّا من الحقوق الشخصية.
أخيرًا تجدر الإشارة الى أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا كانت قد طلبت المنع التام لإنهاء حياة المرضى عمدًا،(1999) وأعلنت بأن الموت الرحيم بمعنى القتل المتعمد يجب أن يحظر دائمًا على الشخص (2012).