حاضرة الفاتيكان، الثلاثاء 20 يوليو (Zenit.org) – ننشر في ما يلي القسم الأول من قوانين معالجة حالات “الجرائم الخطيرة” gravioribus delictis التي صدرت في الخامس عشر من يوليو عن دار الصحافة الفاتيكانية.
***
القسم الأول
القوانين الجوهرية
المادة الأولى
1.وفقاً للمادة 52 من الدستور الرسولي “الراعي الصالح” ، يشجب مجمع عقيدة الإيمان الجرائم المرتكبة ضد الإيمان، والجرائم الخطيرة المرتكبة ضد الأخلاقيات وخلال الاحتفال بالأسرار، وعند الضرورة، يعلن أو يفرض عقوبات كنسية وفقاً لمعيار القانون المشترك والخاص، مع احترام اختصاص محكمة التوبة الرسولية وطبقاً لـ Agendi ratio in doctrinarum examine .
2. بشأن الجرائم المذكورة آنفاً في البند الأول، يحق لمجمع عقيدة الإيمان، بتفويض من الحبر الأعظم الروماني، أن يحكم على كرادلة وبطاركة وممثلين عن الكرسي الرسولي وأساقفة وأشخاص آخرين مذكورين في القانون 1405، البند 3 من مدونة القانون الكنسي ، وفي القانون 1061 من مدونة قوانين الكنائس الشرقية.
3. يدين مجمع عقيدة الإيمان الجرائم المذكورة في البند الأول وفقاً للمعايير التالية.
المادة الثانية
1.إن الجرائم المرتكبة ضد الإيمان والمشار إليها في المادة الأولى هي الهرطقة والارتداد عن العقيدة والانشقاق وفقاً للقانون 751 و1364 من مدونة القانون الكنسي، والقانون 1436 و1437 من مدونة قوانين الكنائس الشرقية.
2. في الحالات المذكورة آنفاً والمشار إليها في البند الأول، يعود للقاضي أو الأسقف أن يبطل من خلال القانون الحرمان ويباشر بمحكمة قضائية في المقام الأول، أو يصدر مرسوماً خارجاً عن اختصاص المحكمة، مع الاهتمام بالحق في الاحتكام أو اللجوء إلى مجمع عقيدة الإيمان.
المادة الثالثة
1.إن الجرائم الأكثر خطورة المرتكبة بحق قدسية الذبيحة المقدسة وسر الافخارستيا، والموضوعة ضمن مسؤوليات مجمع عقيدة الإيمان ليحكم عليها هي:
1- أخذ أعراض الخبز والخمر أو الاحتفاظ بها أو رميها لتدنيسها، كما هو مذكور في القانون 1367 من مدونة القانون الكنسي، وفي القانون 1442 من مدونة قوانين الكنائس الشرقية ؛
2- انتهاك النشاط الليتورجي للذبيحة الافخارستية المتحدث عنها في قانون 1378 البند الثاني رقم 1 من مدونة القانون الكنسي؛
3- التظاهر بالأمر عينه المتحدث عنه في القانون 1379 من مدونة القانون الكنسي، وفي القانون 1443 من مدونة قوانين الكنائس الشرقية؛
4- المشاركة في الاحتفال بالذبيحة الافخارستية المحظرة في القانون 908 من مدونة القانون الكنسي، وفي القانون 702 من مدونة قوانين الكنائس الشرقية، المتحدث عنها في القانون 1365 من مدونة القانون الكنسي، وفي القانون 1440 من مدونة قوانين الكنائس الشرقية، مع خدام الجماعات الكنسية الذين لا يتمتعون بخلافة رسولية ولا يعترفون بالكرامة السرية للسيامة الكهنوتية.
2. كذلك، يعنى مجمع عقيدة الإيمان بالجرم المتمثل في تكريس مادة من الاثنتين دون الأخرى أو كلتيهما داخل أو خارج الاحتفال الافخارستي لأغراض تدنيسية. ينبغي على مرتكب هذا الجرم أن يعاقب وفقاً لخطورة الجرم من دون استبعاد الصرف أو الخلع.
المادة الرابعة
1.إن الجرائم الخطيرة المرتكبة بحق قدسية سر التوبة والتي يعنى بها مجمع عقيدة الإيمان هي:
1- إبراء شريك في خطيئة تتنافى مع الوصية السادسة من الوصايا العشر، كما هو مذكور في القانون 1378، البند الأول من مدونة القانون الكنسي، وفي القانون 1457 من مدونة قوانين الكنائس الشرقية؛
2- محاولة إبراء سري أو الاستماع الممنوع إلى الاعتراف، حسبما يذكر في القانون 1378 البند 2، النقطة الثانية في مدونة القانون الكنسي؛
3- الإبراء السري المزيف المذكور في القانون 1379 من مدونة القانون الكنسي، وفي القانون 1443 من مدونة قوانين الكنيسة الشرقية؛
4- التحريض على ارتكاب خطيئة منافية للوصية السادسة في الوصايا العشر، خلال الاعتراف أو بحجة الاعتراف، كما هو مذكور في القانون 1387 من مدونة القانون الكنسي، وفي القانون 1458 من مدونة قوانين الكنائس الشرقية، إن كان موجهاً نحو ارتكاب الإثم مع المعرف ذاته؛
5- الانتهاك المباشر وغير المباشر للعهد السري، المذكور في القانون 1388، البند الأول من مدونة القانون الكنسي، وفي القانون 1456 البند الأول من مدونة قوانين الكنائس الشرقية.
2. مع احترام البند الأول رقم 5، يعنى مجمع عقيدة الإيمان بالجرم الخطير القائم على تسجيل ما قيل في الاعتراف السري من خلال الوسائل التقنية، أو نشره بمكر عبر وسائل الاتصالات، بغض النظر عن صحته أو زيفه، من قبل المعرف أو التائب. إن كل من يرتكب جريمة مماثلة، يعاقب وفقاً لخطورة الجريمة، من دون استثناء الصرف أو الخلع في حال كان رجل دين.
المادة الخامسة
ويوكل إلى مجمع عقيدة الإيمان مسؤولية الحكم في الجريمة المتمثلة في محاولة سيامة امرأة:
1- وفقاً للقانون 1378 من مدونة القانون الكنسي، يتحمل من يحاول سيامة امرأة، ومن تحاول نيل السيامة المقدسة، الحرم latae sententiae الذي يقع ضمن اختصاصات الكرسي الرسولي.
2- إن كان الشخص الذي يحاول إجراء السيامة المقدسة، أو المرأة التي تحاول نيل السيامة المقدسة، فرداً من المسيحيين الخاضعين لمدونة قوانين الكنائس الشرقية، وحفظاً للقانون 1443 من تلك المدونة، يعاقب أو تعاقب من خلال الحرم الأكبر الذي يقع ضمن اختصاص الكرسي الرسولي.
3- إن كان المذنب رجل دين، يعاقب من خلال ال
صرف أو الخلع.
المادة السادسة
1. إن الجرائم الخطيرة المرتكبة ضد الأخلاق والموكلة إلى مجمع عقيدة الإيمان هي:
1- انتهاك الوصية السادسة من الوصايا العشر من قبل رجل الدين مع قاصر يقل عمره عن الـ 18 سنة؛ في هذه الحالة، يعتبر الشخص الذي يفتقر إلى استخدام العقل شبيهاً بالقاصر.
2- حصول رجل دين على صور إباحية لقاصرين تقل أعمارهم عن الـ 14 سنة، أو الحيازة عليها أو توزيعها من أجل أهداف المتعة الجنسية، مهما كانت الوسائل أو التقنيات المستخدمة؛
2. إن رجل الدين الذي يرتكب الجرائم المذكورة آنفاً في البند الأول يعاقب وفقاً لخطورة جرمه من دون استبعاد الصرف أو الخلع.
المادة السابعة
1. مع احترام حق مجمع عقيدة الإيمان في نقض الأنظمة في كل حالات فردية، يسقط الجنائي الذي يعنى به مجمع عقيدة الإيمان بعد 20 سنة.
2. يحصل التقادم وفقاً للقانون 1362 البند الثاني من مدونة القانون الكنسي والقانون 1152 البند الثالث من مدونة قوانين الكنائس الشرقية. مع ذلك، وفي الجرم المذكور في المادة 6 البند الأول، رقم 1، يبدأ التقادم من اليوم الذي يبلغ فيه القاصر الثامنة عشرة من عمره.