روما، الخميس 8 أكتوبر 2009 (Zenit.org). – ننشر في ما يلي مقالة للأب هاني باخوم، نائب مدير إكليريكية أم الفادي في لبنان، القانون الكنسي والحياة الراعوية ، الموانع المبطلة للزواج بوجه عام
في هذة المقالة سنستعرض ما تبقى من الموانع المبطلة للزواج بوجه خاص.
في المقالة السابقة تعرضنا لكل من هذه الموانع:
1. مانع العمر؛
2. مانع العجز الجنسي؛
3. مانع الوثاق الزوجي؛
4. مانع اختلاف الدين؛
5. مانع الدرجة المقدسة؛
6. مانع النذر الرهباني العلني المؤبد.
7. مانع الخطف اوالاحتجاز القصري
القانون 806 ينص على انه لا يُعقد زواجاً صحيحاً مع شخص مخطوف او محتجز بهدف عقد الزواج منه، وذلك لحماية حرية الشخص في الاعراب عن رضاه بالزواج.
المانع يكمن في حالة الخطف اوالاحتجاز نفسها. لذا فالمانع يستمرحتى وان اعرب المختطف عن رضاه بالزواج، ولكنه مازال مختطفاً، ولا يتمتع بحرية الانتقال الى مكان اخر، فيبقى المانع موجوداً. المانع يزول باحدى الطريقتين:
ـ نقل الشخص المخطوف او المحتجز الى مكان آخر يكون فيه حراً؛
ـ التفسيح من المطران الابرشي.
الخطف لا يتساوى مع الاكراه. الاكراه هو عيب اساسي يصيب الرضى ولا يمكن التفسيح منه (ق 776) لكن مانع الخطف او الاحتجاز قد يفسح منه. لكن ان اجبر الشخص اثناء الاختطاف على اعطاء الرضى، لا يفسح منه، لان المانع لم يعد فقط مانع الخطف، لكنه ايضاً، عيب في الرضى بواسطة الاكراه.
8. مانع الجريمة (قتل الزوج)
القانون 807 يمنع عقد الزواج في الحالتين الاتيتين:
ـ من ينوي الزواج من شخص فيقتل زوج هذا الشخص او قرينه هو نفسه، يعقد زواجاً غير صحيحاً؛
ـ اذا اشترك شخصان في قتل زوج احدهما اشتراكاً مادياً او ادبياً، حتى بدون نية عقد زواج بعد ذلك، و ارادا الزواج مع مرور الوقت، يكون زواجهما باطلاً.
هذا المانع هو مانع كنسي، يفسح منه الحبر الروماني او البطريرك (ق 795 بند 2). في حالة خطر الموت او الظروف الخاصة الحرجة[1]، يستطيع المطران الابرشي او الكاهن الذي يتمتع بصلاحية مباركة الزواج، التفسيح من هذا المانع (ق 796، 797).
9. مانع القرابة الدموّية
القرابة الدموّية هي القرابة الناتجة عن رباط الدم القائم بين الاشخاص عن طريق التناسل. هذه القرابة، قد تكون ذات خط مستقيم. اي عندما يكون التناسل ناتج واحداً من الاخر مثل الاب وابنه وحفيده ... . وقد تكون ايضاً هذه القرابة ذات خط منحرف وهو عندما يتسلسل الاشخاص من اصل واحد ولكن ليس واحد من الاخر مثل الاخوة او ابناء العم.... .
تقاس القرابة الدموّية بين الاشخاص بالدرجة. لحساب الدرجة في الخط المستقيم يحسب عدد الاشخاص المتسلسل احدهم من الاخر بدون الاصل. على سبيل المثال جوزيف انجب ابنان عادل وكرم، وعادل انجب يوحنا، وكرم انجب بولس.
بين عادل وجوزيف توجد قرابة دموّية ذات خط مستقيم من الدرجة الاولى، وبين عادل وكرم قرابة دموّية ذات خط منحرف من الدرجة الثانية. بين يوحنا وجوزيف قرابة دموية ذات خط مستقيم من الدرجة الثانية. بين يوحنا وكرم قرابة دموية ذات خط منحرف من الدرجة الثالثة. بين يوحنا وبولس قرابة دموية ذات خط منحرف من الدرجة الرابعة، وهكذا....
القانون 808 بند 1 ينص على ان الزواج يكون باطل في كل درجات الخط المستقيم من القرابة الدموّية. ويكون ايضاً الزواج باطلاً حتى الدرجة الرابعة في الخط المنحرف للقرابة الدموّية.
المطران الابرشي يستطيع التفسيح من مانع القرابة الدموية للدرجة الثالثة والرابعة من الخط المنحرف (ق 795 بند 1)، اما الدرجة الثانية للخط المنحرف فلا يفسح منه (اي بين الاخ واخته) كما لا يفسح ايضاً لأي سبب من الاسباب من مانع القرابة الدموّية في الخط المستقيم.
مانع القرابة الدموّية لا يتعدد (ق 808 بند 4) اي ان التفسيح يشمل كلا الفريقين، فلا يحتاج كل فريق ان يحصل على التفسيح على حدة، يكفي ان يحصل عليه شخص واحد فيشمل الاثنين. و يعني ايضاً اذا كان رجل يريد الزواج بابنة عمه وهي في نفس الوقت ابنة خالته يكفي ان يفسح له من احد هذين المانعين والتفسيح سارٍ لكلا المانعين لانهما من نفس الدرجة.
10. مانع القرابة الاهلية
القرابة الاهلية هي القرابة الناتجة عن زواج صحيح. تنشأ تلك القرابة بين الزوج واقارب زوجته، وبين الزوجة واقارب زوجها. بالنسبة لنوعية القرابة ودرجتها يأخذ القرين نفس نوع القرابة والدرجة لقرينه. على سبيل المتال، تصبح قرابة القرين مع والدي قرينه ذات خط مستقيم من الدرجة الاولى، وقرابته مع اخ او اخت قرينه درجة ثانية من الخط المنحرف. اي يأخذ نفس نوعية ودرجة القرابة الدموية لقرينه على ان تسمى قرابة اهلية لا دمويّة.
القانون 809 بند 1 بنص على ان القرابة الاهلية تبطل الزواج في جميع درجات الخط المستقيم، وفي الدرجة الثانية من الخط المنحرف. اي اذا تزوج رجل من امراة ما ثم ماتت، لا يصح له الزواج من امها او جدتها او ابنتها حتى ولو كانت من رجل اخر(فالقرابة معهن ذات خط مستقيم) ولا من اختها لانها قرابة درجة ثانية من خط منحرف.
المانع هو مانع كنسي ويفسح منه مطران الابرشية. والمانع لا يتعدد كما في القرابة الدموّية.
11. مانع الحشمة العلنية
مانع الحشمة العلنية ينشأ بين شخص واقارب قرينه بعد العيش سوياً حتى وان ابطل زواجهما، او حتى ان لم يكن زواجهما شرعياً، بل تساكنا سوياً، وتركا بعضهما. فينشأ ما يسمى بمانع الحشمة. هذا المانع يمنع الزواج من الدرجة الاولى في الخط المستقيم للقرين. اي بين رجل عاش مع امراة لا يمكنه ان يتزوج من امها او ابنتها، والمراة، لا يمكن ان تتزوج من والد قرينها التي كانت تعيش معه، او ابنه، حتى وان كان من امراة اخرى.
المانع هو كنسي ويفسح منه مطران الابرشية (ق 810).
12. مانع القرابة الروحية
القرابة الروحية هي القرابة الناتجة بين العراب والمعمد، ووالديه من جهة اخرى (ق 811). تلك القرابة تبطل الزواج، اي لا يصح للعراب الزواج من المعمد او من احد والديه.
هذا المانع ليس موجوداً في القانون الغربي. في القانون الشرقي هو مانع كنسي ويفسح منه مطران الابرشية.
13. مانع القرابة الشرعية
القرابة الشرعية هي القرابة الناتجة عن التبني الشرعي، وتأخذ نفس الدرجة والنوعية للقرابة الدموّية.
يمنع الزواج بين الذين تجمعهم قرابة شرعية في الخط المستقيم. اي بين المتبنى واحد والدي متبنيه. ويمنع ايضاً الزواج في الدرجة الثانية من الخط المنحرف. اي بين الابناء الشرعيين للمتبني والمتبنى نفسه، لانه اصبح لهم اخ بقوة التبني الشرعي.
تلك هي الموانع التي تبطل الزواج من اصله.
[1] راجع المقالة الثالثة: القانون الكنسي والحياة الراعوية 3.